الشيخ جعفر كاشف الغطاء

22

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

المبحث السادس في شرائطها وهي نوعان : عبادة تتوقّف على النيّة وغير عبادة . أمّا الأوّل : فقسم واحد ، وهو الطهارة من الحدث بأقسامها الثلاثة . وتختصّ من بين الشرائط ممّا لا يتعلَّق بالعقائد بعدم صحّتها من دونها من كلّ مكلَّف ، من العالم والجاهل ، والناسي والذاكر ، والمختار والمجبور . فتتوقّف على النيّة ، ويكفي فيها الإطلاق مع تعيّن ( 1 ) النوع من دون اعتبار الخصوصيّة ولا السببيّة ولا الغائيّة . وغير العبادة منها كالوقت والاستقبال واللباس والطهارة الخبثيّة والاطمئنان والاستقرار ونحوها لا يتوقّف على النيّة ، ولا العلم بها ، ولا إحضارها وقت النيّة . نعم يلزم إحرازها بعد الخطور ، لِتوقّف النيّة عليه ، وعدم قصد خلافها حيث ينافي القربة . ولو دار بين نوعين ( 2 ) يتقرّب بهما ، كغسل حيض ونفاس ، نوى الواقع مع العلم ( 3 )

--> ( 1 ) في « م » تعيين . ( 2 ) في « ح » زيادة : في الحكم الواحد . ( 3 ) في « س » : الواقع .